الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الخامس: الرجوع في هبة الدين

        هبة الدين إما أن تكون لغير من هو عليه دين -أي: غير الغريم- أو تكون لمن هو عليه الدين، أي: الغريم.

        فأما هبة الدين لغير من هو عليه الدين، فإن حكم الرجوع فيها، هو حكم الرجوع في الهبة عموما عند من يعتبرها هبة صحيحة.

        وأما هبة الدين لمن هو عليه دين، فإن فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة متفقون على عدم جواز الرجوع فيها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك بأن لا تكون هبة الدين للثواب، فإن وهب بشرط الثواب فهي في حكم البيع.

        الدليل على عدم جواز الرجوع في هبة الدين لمن هو عليه:

        أن هبة الدين في معنى إسقاط وإبراء ما هو في الذمة; لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها لفظ الهبة انصرف اللفظ إلى معنى الإسقاط والإبراء، فالدين قد سقط بالهبة، والساقط بمنزلة الشيء المعدوم، فلا يمكن أن يعود، كما لو كان عينا فهلك عند الموهوب له. [ ص: 102 ]

        وهذا سواء اعتبرت هبة الدين إسقاطا أم تمليكا.

        ودليل المالكية على جواز الرجوع في هبة الدين إن كانت للثواب: أن هبة الدين للثواب بمنزلة البيع، والبيع يجوز فيه الرجوع. [ ص: 103 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية