الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الشهادة في الإجارة قال رحمه الله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=6182_16141اختلف شاهدا الإجارة في مبلغ الأجر المسمى في العقد والمدعي هو المؤاجر أو المستأجر فشهد أحدهما بمثل ما ادعاه المدعي والآخر بأقل ، أو أكثر لا تقبل الشهادة ; لأن المدعي كذب أحد الشاهدين ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول هذا قبل استيفاء المنفعة ; لأن الحاجة إلى القضاء بالعقد ومع اختلاف الشاهدين في البدل لا يتمكن القاضي من ذلك . فأما بعد استيفاء المنفعة فالحاجة إلى القضاء بالمال فينبغي أن تكون المسألة على الخلاف عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تقضى بالأقل كما في دعوى الدين إذا ادعى المدعي ستة وشهد بها أحد الشاهدين والآخر بخمسة ( قال ) رحمه الله والأصح عندي أن الشهادة لا تقبل عندهم جميعا هنا ; لأن الأجرة بدل في عقد المعاوضة كالثمن في البيع ولا بد أن يكون المدعي مكذبا أحد شاهديه فيمنع ذلك قبول شهادته له ، وإن لم يكن لهما بينة ، وقد تصادقا على الإجارة واختلفا في الأجرة قبل استيفاء المنفعة تحالفا ، أو ترادا لاحتمال العقد الفسخ ، وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=6182_16293_24657كانت دابة فقال المستكري من الكوفة إلى بغداد بخمسة ، وقال رب الدابة إلى الصراة والصراة المنصف تحالفا ، وبعدما حلفا أن قامت البينة لأحدهما أخذت بينته ; لأن البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة ، وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب الدابة على الآجر وبينة المستأجر على فضل المسير على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وكان يقول أولا إلى بغداد باثني عشر ونصف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وقد بينا نظيره ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=6182_24657اتفقا على المكان واختلفا في جنس الأجر فالبينة بينة رب الدابة ; لأنه يثبت حقه بالبينة ، ولأنه يثبت دعواه بالبينة والأجر يثبت بإقراره ، وإنما تثبت بالبينة [ ص: 8 ] الدعوى دون الإقرار .