الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] .

اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة ; لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد . صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة

التالي السابق


( قوله بشروط الإجارة ) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل ، إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا ; لأنه معدوم كما بينه في الخيرية .



مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له

. ( قوله فهي صحيحة ) سئل العلامة قاسم : هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام من أراضي بيت المال .

فأجاب : نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة ا هـ ملخصا .

أقول : وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ، وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع ؟ لم أره فليراجع وهي حادثة الفتوى .

ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ والموت أخذا من قولهم : من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل ; لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال : وهنا آجر لنفسه وربما يتضرر من سيصير له لو لم تفسخ ا هـ تأمل . ( قوله صح استئجار قلم إلخ ) في التتارخانية : استأجر قلما ليكتب به ، إن بين لذلك وقتا صحت وإلا فلا .

وفي النوازل : إذا بين الوقت والكتابة صحت




الخدمات العلمية