( ولو كمسألة الطاحونة ، [ ص: 13 ] ولا يقبل قول الساكن ; لأنه فرد ذخيرة وبقوله ( أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) ) ; لأنه لم يملكه بالعقد ، والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة