الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة ، [ ص: 13 ] ولا يقبل قول الساكن ; لأنه فرد ذخيرة وبقوله ( ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة ) ; لأنه لم يملكه بالعقد ، والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع

التالي السابق


( قوله بحكم الحال ) فإن كان فيها غير المستأجر فالقول للمستأجر ولا أجر عليه بحر ( قوله كمسألة الطاحونة ) يعني لو وقع الاختلاف بينهما بعد انقضاء المدة في أصل انقطاع الماء عنها . [ ص: 13 ]

وفي الخامس والعشرين في الاختلاف من التتارخانية : الاختلاف هنا على وجهين : إما في مقدار المدة بأن قال المؤجر انقطع الماء خمسة أيام والمستأجر عشرة ، وإما في أصل الانقطاع بأن قال المستأجر انقطع عشرة أيام وأنكره المؤجر ، ففي أول القول للمستأجر مع يمينه ، وفي الثاني يحكم الحال ، إن كان الماء جاريا وقت الخصومة فالقول للمؤجر مع يمينه ، وإن منقطعا وقتها فللمستأجر ا هـ ملخصا : ولا يخفى أن هذا حيث لا بينة كما ذكره المصنف ، ولذا قال في الذخيرة : ولو أقام المستأجر البينة أن الماء كان منقطعا فيما مضى يقضي بها وإن كان جاريا للحال ا هـ وسيذكر المصنف المسألة آخر باب ضمان الأجير ( قوله ولا يقبل قول الساكن إلخ ) أي في مسألة الغصب يعني لو آجره الدار وفيها شخص ساكن وخلى بينه وبينها فقال بعد المدة منعني السكن ولا بينة له والساكن مقر أو جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن ; لأنه شاهد على الغير أو مقر وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل ، فبقي الاختلاف بينهما ، فينظر إن كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة فالقول للمؤجر ، وإن كان الساكن غيره فللمستأجر ذخيرة



( قوله وبقوله ) عطف على بقوله السابق فيفيد أنه مفرع على التمكن أيضا مع أنه من فروع قوله ولا يلزم بالعقد فكان عليه إبقاء المتن على حاله وجعلها مسألة مستقلة ( قوله ; لأنه لم يملكه بالعقد ) فإن قيل يشكل عليه صحة الإبراء عن الأجرة والكفالة والرهن بها .

قلت : لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجرح إتقاني ( قوله والمراد من تمكنه إلخ ) أشار إلى أن ما في المتن تفريع على مقدر ( قوله إلى المستأجر ) يشمل الوكيل بالاستئجار ، لكن لو سكنها الوكيل بنفسه قال الثاني لا أجر .

وقال محمد على الموكل ، ; لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولا للموكل وصار الوكيل بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه الأجر وفيه نظر ; لأن الغصب من المستأجر يسقط الأجر بزازية




الخدمات العلمية