( يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره ، وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ، وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي متولي أرض الوقف آجرها [ ص: 21 ] بغير أجر المثل القدسي .