وفي جواهر الفتاوى : ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر ; لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ، ولا يسقط شيء من الأجرة ; لأنه ليس بمعلوم . ( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها [ ص: 61 ] أو أي شيء يزرعها ) فسدت إلا أن يعم ، بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر ، وإذا فسدت ، ( فزرعها فمضى الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استحسانا ، وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد .
قلت : فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضي خان في شارح الجامع لكان أولى


