( وإن بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة ، فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) لما مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد . استأجر حمارا إلى