( تجوز إذا اختلفا ) جنسا إجارة المنفعة بالمنفعة ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك ، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد . كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض