الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك ، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد .

التالي السابق


( قوله إجارة المنفعة إلخ ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى . ( قوله كإجارة السكنى بالسكنى ) أي سكنى دار بأخرى ، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة ، وقيل لا يصح .

ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس ، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين .

والكدس : بالضم الحب المحصود المجموع قاموس . وفي شرح قاضي خان : وخدمة العبد والأمة جنس واحد ، فإن خدم أحد هذين دون الآخر في رواية يجب أجر المثل ، وفي رواية لا يجب شيء ا هـ .

وفي التتارخانية : إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية وعليه الفتوى . ( قوله لما تقرر إلخ ) تقدم الكلام فيه ، وعلل بعلة أخرى وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة . ( قوله لفساد العقد ) الأولى أن يقول : بحكم عقد فاسد ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط .




الخدمات العلمية