( ولو ) وكذا لو شراها ثم شراه . جوهرة ( لم يجز بيعها ) لتبعيتها لولدها ( ولكن لا تدخل في كتابته ) ثم فرع عليه بقوله ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ) لأنه لم يملكها ( فجاز له أن يطأها ) بملك النكاح فكذا اشترى أم ولده مع ولده منها غير أن لها بيعه مطلقا لأن الحرية لم تثبت من جهتها ( ولو ملكها بدونه ) أي بدون الولد ( جاز له بيعها ) خلافا لهما المكاتبة إذا اشترت بعلها