( ) كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها لكن قال وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن العيني وغيره : إنه حديث منكر لا أصل له وسيجيء الجواب عنه في الفرائض .
ثم فرع على الأصل المذكور بقوله ( فلو فلا شيء لها ) أي لابنة المعتق ( ويوضع ماله في بيت المال ) هذا ظاهر الرواية وذكر مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه الزيلعي معزيا للنهاية : أن بنت المعتق [ ص: 123 ] ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعا كذا في فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره