( وإن باعه ) السيد ( معلما بدينه ) يعني مقرا به لا منكرا  كما سيجيء  [ ص: 171 ] لتحقق المخاصمة ويسقط خيار المشتري لا الغرماء ( فللغرماء رد البيع ) إن لم يصل ثمنه إليهم ; لأن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع إلا إذا كان فيه محاباة فإما أن ترفع أو ينقض البيع ابن كمال  وقال المصنف    : هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي بدينهم وإلا فالبيع نافذ  [ ص: 172 ] لزوال المانع ( وإن غاب المانع ) وقد قبضه المشتري ( فالمشتري ليس بخصم لهم ) أو منكرا دينه خلافا للثاني ولو مقرا فخصم كما مر ( ولو بقلبه ) بأن غاب المشتري والبائع حاضر ( فالحكم كذلك ) أي لا خصومة ( إجماعا ) يعني حتى يحضر المشتري لكن لهم تضمين البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					