الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن غصب وغير ) المغصوب ( فزال اسمه وأعظم منافعه ) أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه [ ص: 191 ] لكن يبقى أعظم منافعه ولذا لا ينقطع حق المالك عنه كما في المحيط وغيره فلم يكن زوال الاسم مغنيا عن أعظم منافعه كما ظنه منلا خسرو وغيره

التالي السابق


( قوله وغير المغصوب ) أي بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه ، فصار ملتحيا عنده فإنه يأخذه بلا ضمان قهستاني . ومثله في التتارخانية ، وفيها ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو عبدا محترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان ا هـ ومثله ما سيذكره آخرا عن الوهبانية تأمل . وفي الدرر : صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه المالك أو تركه وضمنه ( قوله فزال اسمه ) احتراز عن كاغد فكتب عليه أو قطن ، فغزله أو لبن فصيره مخيضا أو عصيرا فخلله ، فإنه لا ينقطع به حق المالك ، وقيل ينقطع قهستاني عن المحيط ، وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة درر ( قوله فسبكها ) عطف على محذوف أي غصبها فسبكها ( قوله بلا ضرب ) كذا قيد به في السراج ، فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم [ ص: 191 ] لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لا وحرره ا هـ ط ( قوله لكن يبقى أعظم منافعه ) من جعلها ثمنا والتزين بها ط ( قوله مغنيا عن أعظم منافعه ) أي عن هذا اللفظ ( قوله وغيره ) هو صاحب العناية ، فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا عن حنطة غصبها وطحنها ، قال : فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن ، قال في العناية : وتبعه في الدرر والظاهر أنه تأكيد ، ; لأن قوله زال اسمه يتناوله فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة ا هـ وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني




الخدمات العلمية