( فلو والغصب ) إنما يتحقق ( فيما ينقل ( لم يضمن ) خلافا أخذ عقارا وهلك في يده ) بآفة سماوية كغلبة سيل وبقوله قالت الثلاثة وبه يفتى في الوقف ذكره لمحمد العيني .
وذكر ظهير الدين في فتاويه الفتوى في بالضمان ، وأن الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان . وفي فوائد صاحب المحيط : غصب منافع الوقف لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان أما فيما وراء ذلك فيتحقق ; ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجرة ا هـ فليحفظ [ ص: 187 ] ( قيل ) قائله اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت للصغير الأسروشني في فصوليهما ( والأصح أنه ) أي العقار ( يضمن بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة وبالرجوع عن الشهادة ) بعد القضاء وفي الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالإجماع فيعطي ما زاد البذر وصححه في المجتبى وعن الثاني مثل بذره وفي الصيرفية هو المختار ولو ثبت له قلعه [ ص: 188 ] وتمامه في المجتبى ( كما ) يضمن اتفاقا ( في النقلي ) ما نقص بفعله كما في قطع الأشجار ، ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو لا الغاصب ( كما لو وعماد الدين وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله ( وإن استغله ) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص ضمن النقصان [ ص: 189 ] و ( تصدق ب ) ما بقي من ( الغلة ) والأجرة خلافا غصب عبدا وآجره فنقص في هذه الإجارة ) بالاستعمال كذا في الملتقى لكن نقل لأبي يوسف المصنف عن البزازية أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح ( كما لو ( إذا كان ) ذلك ( متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها ) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق ( وإن أشار إليها ونقد غيرها أو ) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( أو أطلق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتصدق في الصور الثلاث عند تصرف في المغصوب الوديعة ) بأن باعه ( وربح ) فيه قيل ( وبه يفتى ) والمختار أنه لا يحل [ ص: 190 ] مطلقا كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما . وعند الكرخي لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره أبي يوسف الزيلعي فليحفظ