( من لم ير الشفعة بالجوار    )  كالشافعي  مثلا . ( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها ؟ إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم منية وبزازية . [ فروع ] 
أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها  فهو معذور ، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره  [ ص: 236 ] فامتنع بخلاف سبت اليهودي كما يأتي . 
     	
		
				
						
						
