( تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني ذكره البزازي . وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء ، فعند أبي يوسف لا تكره ، وعند محمد تكره ، ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه ، واستحسنه محشي الأشباه ( وبضده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة جوهرة ( ولا حيلة ) موجودة في كلامهم ( لإسقاط الحيلة ) بزازية . قال : وطلبناها كثيرا فلم نجدها .


