[ فروع ]
باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها ، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة ، وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له [ ص: 249 ] الشفعة والوصي كالأب .
قلت : لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه .
لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة .
الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم بها . .


