الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=4112_4113_4114_4135_4117ويأكل من لحم الأضحية [ ص: 328 ] ويأكل غنيا ويدخر ، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث ) . وندب nindex.php?page=treesubj&link=4112_4113_4114_4115_3981تركه لذي عيال توسعة عليهم ( وأن nindex.php?page=treesubj&link=4065_4069_4132يذبح بيده إن علم ذلك وإلا ) يعلمه ( شهدها ) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة .
( قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر ، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك ، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي ، وأراد بالأضحية السنة أضحية الفقير فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول الكنز ، nindex.php?page=treesubj&link=4026_4033_4038_4034_4014ويضحي بالجماء لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا سنة بل تطوعا محضا ، وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا وهي أضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه ، فالظاهر أنه أراد بالسنة التطوع تأمل . ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل منها . وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها ا هـ . أقول : التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم ، ومفاده ما ذكر . وفي التتارخانية : سئل القاضي بديع الدين عن nindex.php?page=treesubj&link=3981_4114الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأكل ؟ قال نعم .
وقال القاضي برهان الدين لا يحل ا هـ فتأمل ، ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن الخانية أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=4059_3981_27994_4052_4075أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق وإن لم يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة ا هـ وقدمنا أن مفاد كلامهم أن nindex.php?page=treesubj&link=4075_4114_3981الغني له الأكل من المنذورة إذا قصد بنذره الإخبار عن الواجب عليه ، فالمراد بالنذر في كلام الزيلعي هنا النذر ابتداء . والحاصل أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء والتي وجب التصدق بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما قدمناه عن البزازية . والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين والذي ولدته الأضحية كما قدمناه عن الخانية nindex.php?page=treesubj&link=3981_4141_4117_4112_4113_4114والمشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء عن الماضي كما قدمناه آنفا عن الخانية أيضا ، فهذه كلها سبيلها التصدق [ ص: 328 ] على الفقير فاغتنم هذا التحرير ، ويأتي في كلام الشارح أيضا بعض مسائل من هذا القبيل ( قوله ويأكل غنيا ويدخر ) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الادخار { nindex.php?page=hadith&LINKID=28879كلوا وأطعموا وادخروا } الحديث رواه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد
( قوله وندب إلخ ) قال في البدائع : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث ; ويستحب أن يأكل منها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4115_3981_4069_26493حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع ( قوله وندب تركه ) أي ترك التصدق المفهوم من السياق ( قوله لذي عيال ) غير موسع الحال بدائع ( قوله شهدها بنفسه ) لما روى الكرخي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108366قومي يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولي - { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=162إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له } - } أتقاني ( قوله كي لا يجعلها ميتة ) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره