[ ص: 364 ] فصل في النظر والمس ( وينظر الرجل من الرجل    ) ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى  [ ص: 365 ] ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ; وكذا الكلام فيما بعد قهستاني    . قلت    : وقرينة المقام تكفي فتدبر ، ثم نقل عن الزاهدي  أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه  لم يأثم . قلت    : وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي  نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى فليحفظ ( سوى ما بين  [ ص: 366 ] سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					