( ومن عرسه وأمته الحلال    ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها قهستاني    . قلت    : وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه  [ ص: 367 ] لأنه يورث النسيان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					