( ومن محرمه ) هي ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ابن كمال ( وإلا لا ، لا إلى الظهر والبطن ) خلافا ( والفخذ ) وأصله قوله تعالى - { للشافعي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } - الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمه