( ويجتزئ بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن ) لوجودها بعد الملك ) ولا يجب عند عود الآبقة أي في دار الإسلام خانية ( ورد المغصوبة ) أي إذا لم يصبها الغاصب خانية ( والمستأجرة وفك المرهونة ) لعدم استحداث الملك ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول [ ص: 377 ] إن كان زوجها بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و ( كاتبها بعد الشراء ) قبل الاستبراء فحاضت ( ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة زيلعي . قلت : وفي الجلالية لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السبب . شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها