( و ) كره ( ) كتبن وعنب ولوز ( والبهائم ) كتبن وقت ( في بلد يضر بأهله ) لحديث { احتكار قوت البشر } " فإن لم يضر لم يكره [ ص: 399 ] ومثله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عزره ) بما يراه رادعا له ( وباع ) القاضي ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيح وفي السراج لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ونقله تلقي الجلب الزيلعي عن الاختيار وأقره ( ) بلا خلاف ( ومجلوبه من بلد آخر ) خلافا للثاني وعند ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار . محمد