( ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { ولا يسعر حاكم } ( إلا إذا لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط [ ص: 400 ] الرازق فيسعر بمشورة أهل الرأي ) وقال تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا : على الوالي التسعير عام الغلاء وفي الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له : بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة . مالك
قلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي وغيره ، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال : ينبغي أن يجوز ذكره أبو يوسف القهستاني فإن يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر . أبا يوسف