الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحريم شجر يغرس في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جانب ) فليس لغيره أن يغرس فيه ، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ( إذا لم يكن ) ذلك ( حريما ) لعامر ( فإن ) كان حريما أو ( جاز عوده لم يجز إحياؤه ) لأنه ليس بموات .

التالي السابق


( قوله يغرس ) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما أتقاني ( قوله خمسة أذرع ) لأنه يحتاج إلى أن يجذ ثمره ويضعه فيه ، والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية ، وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك ، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها ( قوله دجلة والفرات ) أي مثلا فيدخل فيه النيل ، وظاهره ولو أخذ من أرض الغير في الناحية التي جرى فيها ، فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ أرضه ط ( قوله بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه ، لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها مالك معين ( قوله أو جاز عوده إلخ ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم : الزرع لصاحب البذر ورقبة الوادي لمن علمت لهم ، وإلا فلمن أحياها ا هـ فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع تأمل




الخدمات العلمية