الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي ، أو دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة فلو زاد فسكر حد مجتبى

التالي السابق


( قوله ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ، ولو نقل إلى الدابة يكره وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح تتارخانية ( قوله أو لطين ) أي لبل طين ( قوله أو غير ذلك ) كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط تتارخانية ، ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل قال الأتقاني : لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام إلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب ( قوله أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من أي خوفه على نفسه من عطش بأن خاف هلاكه منه ، ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر ( قوله فلو زاد فسكر حد ) وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبى ، فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا : ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر




الخدمات العلمية