( أو إذ الزجر دون الإرسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كنسخ الحديث ( أو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) [ ص: 473 ] لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه ، حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل ( أكل ) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا ( أرسل مسلم كلبه فزجره ) أي أغراه بصياحه ( مجوسي فانزجر ) ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) خلافا كصيد رمي فقطع عضو منه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { للشافعي } " ولو قطعه ولم يبنه ، فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا ملتقى ( وإن ما أبين من الحي فهو ميتة أكل كله ) لأن في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور ، بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه للإمكان المذكور . قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين