( أو ) وهو سهم لا ريش له ، سمي به لإصابته بعرضه ; ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) لقتلها بالثقل لا بالحد ، ولو كانت خفيفة بها حدة حل ; لقتلها بالجرح ، ولو لم [ ص: 472 ] يجرحه لا يؤكل مطلقا . وشرط في الجرح الإدماء ، وقيل لا . ملتقى ، وتمامه فيما علقته عليه ( أو أرسل مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه ) لاحتمال قتله بالماء فتحرم ، ولو الطير مائيا فوقع فيه ، فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ملتقى ( أو رمى صيدا فوقع في ماء حرم ) في المسائل كلها ، لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز عنه غير ممكن فيحل وقع على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض