: وفيها : الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار : ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع .
قال المصنف : وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ .
قلت : بل ولا عليه ، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه .
وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه .
قلت : والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن ، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجواهر


