باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( لا يصح رهن مشاع ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا ) [ ص: 490 ] مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره بقسم أو لا ، ثم الصحيح إنه فاسد يضمن بالقبض ، وجوزه الشافعي .
وفي الأشباه : ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر [ ص: 491 ] فيجوز بيعها لا رهنها


