( وللأب أن يرهن بدين ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إيداعه ، فهذا أولى لهلاكه مضمونا الوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك ، ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة ، وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي ، بخلاف الوصي ، لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما


