( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي للصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه ، لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله ، - [ ص: 496 ] بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع ، وتمامه في الزيلعي


