الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللأب أن يرهن بدين ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إيداعه ، فهذا أولى لهلاكه مضمونا الوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك ، ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة ، وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي ، بخلاف الوصي ، لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما

التالي السابق


( قوله بدين ) أي لأجنبي ( قوله عبدا ) مفعول يرهن ، وقوله لطفله صفة له ( قوله لهلاكه مضمونا ) بيان للأولوية ، ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة الغرامة هداية . ( قوله الوديعة أمانة ) مبتدأ وخبر ، أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة ( قوله وقال أبو يوسف ) أي وزفر وقولهما قياس ، والأول الظاهر وهو الاستحسان هداية وزيلعي ( قوله ثم إذا هلك ) أي بناء على ما في المتن ( قوله لا الفضل ) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت أكثر منه ( قوله يضمن الوصي القيمة ) أي جميعها وإن زادت ، وعليه اقتصر الشارح فيما يأتي في باب التصرف في الرهن ( قوله وغيرها ) كالمغني والعناية والملتقى ( قوله بالتسوية بينهما ) هو القول الأول .




الخدمات العلمية