( و ) صح ( ، فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر ، وإن ( بجنسه وهلك ، هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ، ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس . رهن الحجرين والمكيل والموزون
ثم إن تساويا فظاهر ، وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن ، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة درر وصدر شريعة .