[ ص: 497 ] ( باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي كفيلا كذلك ) بعينه ( صح ، ولا يجبر ) المشتري ( على الوفاء ) لما مر أنه غير لازم ( وللبائع فسخه ) لفوات الوصف المرغوب ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ) أو يدفع ( قيمة الرهن ) المشروط ( رهنا ) لحصول المقصود ( وإن قال ) المشتري ( لبائعه ) وقد أعطاه شيئا غير مبيعه ( أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن ) لتلفظه بما يفيد الرهن ، والعبرة للمعاني خلافا للثاني والثلاثة ، و ( لو كان ) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو ( المبيع ) الذي اشتراه بعينه لو ( بعد قبضه ) لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنا بثمنه ( ولو قبله لا ) يكون رهنا لأنه محبوس بالثمن كما مر .
بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه ، ولو باعه - [ ص: 498 ] بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة .


