( ولو لم يضمن ، وإن استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه ، لكن في الشرنبلالية عن العمادية : للشافعي لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا هـ . المستأجر أو المستعير إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق