( ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد ) أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها ، وبه أفتى المصنف .
قال : إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع ( فلا ضمان عليه ) أي على المرتهن ، لأنه أتلفه بإذن المالك والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطر ، بخلاف التمليك ( ولا يسقط شيء من الدين ) قال في الجواهر : رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض لا يسقط شيء من الدين لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية ، حتى لو أراد منعه كان له ذلك .
وفي المضمرات : ولو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليه ، وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن .
قال المصنف : وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن لأنه ربا . - [ ص: 523 ] قلت : وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله


