( وإن لم يفتك ) الراهن ( الرهن ) بل بقي عند المرتهن على حاله ( حتى لو هلك ) الرهن كما في يد المرتهن ( قسم الدين على قيمة النماء ) أي الزيادة ( التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأصل ، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن ) كما في الهداية والكافي والخانية وغيرها .
وفي الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه ، وفيها أباح للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره ؟ قال لا ، قيل فلو أجره ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن ؟ قال له إن أجره بلا إذن ، وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن .
وفيها : رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن .
رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن ، إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري ، وإن قبله .
فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر .
وفيها : زرع المرتهن أرض الرهن ، إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء ، وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ .


