( ولو ) أي أكل زوائد الرهن بأن قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها ، وبه أفتى أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد المصنف .
قال : إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع ( فلا ضمان عليه ) أي على المرتهن ، لأنه أتلفه بإذن المالك والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والخطر ، بخلاف التمليك ( ولا يسقط شيء من الدين ) قال في الجواهر : لا يسقط شيء من الدين لأنه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية ، حتى لو أراد منعه كان له ذلك . رجل رهن دارا وأباح السكنى للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض
وفي المضمرات : ولو فلا ضمان عليه ، وكذا لو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب لبنها فصار أكله كأكل الراهن ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن . أذن له في ثمرة البستان
قال المصنف : وعليه يحمل ما عن من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن لأنه ربا . - [ ص: 523 ] محمد بن أسلم قلت : وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله