( وإن ( قسم الدين على قيمة النماء ) أي الزيادة ( التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأصل ، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن ) كما في الهداية والكافي والخانية وغيرها . لم يفتك ) الراهن ( الرهن ) بل بقي عند المرتهن على حاله ( حتى لو هلك ) الرهن كما في يد المرتهن
وفي الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه ، وفيها ؟ قال لا ، قيل فلو أباح للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره ؟ قال له إن أجره بلا إذن ، وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن . أجره ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن
وفيها : لا يبطل الرهن . رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه
، إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري ، وإن قبله . رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن
فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر .
وفيها : ، إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء ، وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ . زرع المرتهن أرض الرهن