الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن لم يفتك ) الراهن ( الرهن ) بل بقي عند المرتهن على حاله ( حتى لو هلك ) الرهن كما في يد المرتهن ( قسم الدين على قيمة النماء ) أي الزيادة ( التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأصل ، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من الراهن ) كما في الهداية والكافي والخانية وغيرها .

وفي الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه ، وفيها أباح للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره ؟ قال لا ، قيل فلو أجره ومضت المدة فالأجرة له أم للراهن ؟ قال له إن أجره بلا إذن ، وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن .

وفيها : رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل الرهن .

رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن ، إن ثمره حصل بعد البيع فللمشتري ، وإن قبله .

فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر .

وفيها : زرع المرتهن أرض الرهن ، إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء ، وإن لم يبح لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ .

التالي السابق


( قوله وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق ( قوله كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن ، بخلاف الهالك في يده . ( قوله قال له إلخ ) في التتارخانية : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويتصدق بها عند أبي حنيفة ومحمد ، وله أن يعيده في الرهن ( قوله وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط ، ولا يعود رهنا إلا بتجديد تتارخانية ، وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق ( قوله وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط ( قوله ثم باع ) أي الراهن . ( قوله فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا ، لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق ( قوله وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط ( قوله كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك ( قوله لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب ، وماء القناة غير محرز .




الخدمات العلمية