وفيه ( فلا قود فيه ولا دية ويعزر ويضرب ويحبس إلى أن يموت ) زاد في البزازية : وعن قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله عليه الدية ، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية . وفي الخانية : الإمام كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند قمط رجلا وألقاه في البحر فرسب وغرق ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق بعجزه ، وفي الأولى غرق بطرحه في الماء . أبي حنيفة