( ولا قود في عظم إلا السن  وإن تفاوتا ) طولا أو كبرا لما مر ( فتقطع إن قلعت ; وقيل تبرد إلى ) اللحم ( موضع أصل السن ) ويسقط ما سواه لتعذر المماثلة إذ ربما تقصد لهاته ، وبه أخذ صاحب الكافي . قال المصنف  وفي المجتبى وبه يفتى ( كما تبرد ) إلى أن يتساويا إن كسرت .  [ ص: 553 ] وفي المجتبى : يؤجل حولا ، فإن لم تثبت يقتص . وقيل يؤجل الصبي لا البالغ ، فلو مات الصبي في الحول برئ . وقال  أبو يوسف    : فيه حكومة عدل ، وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط ، فعند  أبي يوسف  تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ا هـ وسنحققه . 
( وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب  ، ولا تؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى . الحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					