الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قطع رجلان ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس جوهرة ( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص ) عندنا ( على واحد منها ) أو منهم لانعدام المماثلة لأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة ، بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط درر ( وضمنا ) أو ضمنوا ( ديتها ) على عددهم بالسوية

التالي السابق


( قوله بأن أخذ إلخ ) قيد به ، ; لأنه لو أمر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد منهما اتفاقا إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو زيلعي ( قوله عندنا ) وعند الشافعي تقطع يداهما اعتبارا بالأنفس ( قوله لانعدام المماثلة إلخ ) بيانه أن كل واحد منهما قاطع للبعض ; لأن ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة ، فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب زيلعي ، وانظر ما في المنح ( قوله والقيمة ) أي الدية ( قوله بخلاف النفس إلخ ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ، ولا يد الحر بعبد أو امرأة ، وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة ، وكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس




الخدمات العلمية