جوهرة ( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص ) عندنا ( على واحد منها ) أو منهم لانعدام المماثلة لأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة ، بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط درر ( وضمنا ) أو ضمنوا ( ديتها ) على عددهم بالسوية ( قطع رجلان ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس