( ومن قطع ) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي ، وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية ، لكن في القهستاني  عن شرح  الطحاوي  أن الدية على العاقلة في الخطإ ، ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ وكذا لو شج أو جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته أو جراحته ( فمات منه   [ ص: 563 ] ضمن قاطعه الدية ) في ماله خلافا لهما . قلنا إنه عفا عن القطع وهو غير القتل . ( ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه  فهو عفو عن النفس ) فلا يضمن شيئا ، وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح  الطحاوي  ، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعا ، ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث ذكره القهستاني    ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال ( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					