( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى    ( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه  [ ص: 623 ]   ( والقن ) في الفصلين ( كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد ) نفسه ( هنا وثمة ) أي في المدبر ( القيمة ) كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					