الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدي عاقلتها ) وعند أبي يوسف القسامة على العاقلة أيضا قال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة كذا في الملتقى ، وهو الأصح [ ص: 638 ] ذكره الزيلعي

التالي السابق


( قوله وفي قتيل قرية ) الإضافة على معنى في ( قوله وتدي عاقلتها ) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا أتقاني ( قوله في هذه المسألة ) قيد به ، لأن المرأة لا تدخل في العوالق في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل ، وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة ، والقاتلة تشارك العاقلة ، [ ص: 638 ] لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها القسامة ا هـ كفاية




الخدمات العلمية