( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وإن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) ولا ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تعقل العواقل وعمدا ولا عبدا [ ص: 644 ] ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة } بل الجاني " ( إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة ) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معه لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على العاقلة