( وإذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ) - [ ص: 662 ] قال الزيلعي : كفارة قتل وظهار ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون الأضحية وفي القهستاني عن الظهيرية عن الإمام الطواويسي يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ، ثم الأضحية ، وقدم العشر على الخراج ، وفي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة


