( ولو ( صح ) إقراره ( في ثلث نصيبه ) لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ( وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا ) يخرجا ( أخذ الثلث منها ثم منه ) لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا : يأخذ منهما على السواء [ ص: 679 ] هذا إذا ولدت قبل القسمة ، وقبول الموصى له فلو بعدهما فهو للموصى له لأنه نماء ملكه ، وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه ) بالثلث ولو قبل موت الموصى فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر . باب العتق في المرض . القدوري