[ فروع ]
جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ، بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها تجوز لكل ورثته [ ص: 699 ] ولأحدهم يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ، فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز . أوصى بثلث ماله للصلوات